وهذا هو فيه بالخيار ، فان شاء عفا ، وإن شاء عاقب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
وتقدم في الحج ما يدل على أن للمحرم أن يؤدب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط (3).
9 باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه ، وثبوت
الغرم إن كسر
[ 35000 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء (1) ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، قال : كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة ، فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتى وقع على يديه ، فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ، ثم قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت : من هذا؟ فقالوا : أمير المؤمنين ، فذهبت أعتذر إليه ، فمضى ولم يلتفت إلي.
10 باب حد التعزير
[ 35001 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن إسحاق بن
__________________
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود.
(3) تقدم في الباب 95 من أبواب تروك الاحرام.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 268 | 41.
(1) في المصدر زيادة : عن أبان.
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 10 : 144 | 570.




