مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 381

عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه 8 ( أنه ) (1) اتي بآكل الربا ، فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربا (2) كما يستتاب من الشرك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود (3) وفي التجارة (4).

8 باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على

يديه ، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة

أو ستة ، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان

[ 34995 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله 7 : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة ، وارفق.

[ 34996 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 إن أمير المؤمنين 7 ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه.

__________________

(1) في المصدر : أن عليا 7.

(2) في المصدر زيادة : من الربا.

(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود.

(4) تقدم في الباب 5 من أبواب الربا.

الباب 8

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 268 | 35 ، والتهذيب 10 : 149 | 597.

2 الكافي 7 : 268 | 38.

الصفحة 360 من 381