مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 381

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

1 باب ان حد الساحر القتل

[ 34979 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله 9 ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لأن الكفر (1) أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2).

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن النوفلي مثله (3).

[ 34980 ] 2 قال الصدوق ، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.

__________________

أبواب بقية الحدود والتعزيرات

الباب 1

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 260 | 1 ، والتهذيب 10 : 147 | 583 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب ما يكتسب به.

(1) في علل الشرائع : الشرك ( هامش المخطوط ).

(2) الفقيه 3 : 371 | 1752.

(3) علل الشرائع : 546 | 1.

2 علل الشرائع : 546 | ذيل 1.

الصفحة 353 من 381