مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 352 من 381

عليه التعزير بحسب ما يراه الإمام ، ويمكن حمله على التقية لما مر هنا (1) وفي النكاح (2) ، ولما يأتي (3).

[ 34978 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل الصادق 7 عن الخضخضة (1)؟ فقال : إثم عظيم قد نهى الله في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه فقال : قول الله : ( فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) (3) وهو مما وراء ذلك ، فقال الرجل : أيما أكبر؟ الزنا؟ أو هي؟ فقال : هو ذنب عظيم ، قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي وأن الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك لأنها عن عمل الشيطان ، وقد قال : ( لا تعبدوا الشيطان ) (4) ( إن الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) (5).

__________________

(1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.

(2) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 28 ، وفي الباب 30 من أبواب النكاح المحرم.

(3) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

4 نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 62.

(1) الخضخضة : الاستمناء باليد. « مجمع البحرين ( خضخض ) 4 : 202 ».

(2) في المصدر : بمن.

(3) المؤمنون 23 : 7.

(4) يس 36 : 60.

(5) فاطر 35 : 6.

الصفحة 352 من 381