مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 351 من 381

3 باب أن من استمنى فعليه التعزير

[ 34975 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله 7 ، أن أمير المؤمنين 7 أتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ، ثم زوجه من بيت المال.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1).

[ 34976 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : إن عليا 7 أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده (1) حتى احمرت ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه (2).

[ 34977 ] 3 وعنه ، عن البرقي ، عن ثعلبة بن ميمون ، وحسين بن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.

أقول : حمله الشيخ على أنه ليس عليه شيء موظف لا يجوز خلافه بل

__________________

الباب 3

فيه 4 أحاديث

1. التهذيب 10 : 63 | 232 ، والاستبصار 4 : 226 | 445 ، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم.

(1) الكافي 7 : 265 | 25.

2 التهذيب 10 : 64 | 233 ، والاستبصار 4 : 226 | 846.

(1) في المصدر زيادة : بالدرة.

(2) المقنة : 126.

3 التهذيب 10 : 64 | 234 ، والاستبصار 4 : 226 | 847.

الصفحة 351 من 381