ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).
[ 34973 ] 2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
[ 34974 ] 3 وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، ( عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ) (1) عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه.
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.
أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر (2).
وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة (3).
__________________
(3) الفقيه 4 : 52 | 189.
(4) التهذيب 10 : 62 | 229 ، والاستبصار 4 : 225 | 842.
2 التهذيب 10 : 63 | 230 ، والاستبصار 4 : 225 | 843.
3 التهذيب 10 : 63 | 231 ، والاستبصار 4 : 225 | 844.
(1) في الاستبصار : عن أبي جعفر 7 قال : سألته.
(2) مر في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(3) تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.




