مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 381

ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله (3).

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).

[ 34973 ] 2 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.

[ 34974 ] 3 وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، ( عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 ) (1) عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه.

قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.

أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر (2).

وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة (3).

__________________

(3) الفقيه 4 : 52 | 189.

(4) التهذيب 10 : 62 | 229 ، والاستبصار 4 : 225 | 842.

2 التهذيب 10 : 63 | 230 ، والاستبصار 4 : 225 | 843.

3 التهذيب 10 : 63 | 231 ، والاستبصار 4 : 225 | 844.

(1) في الاستبصار : عن أبي جعفر 7 قال : سألته.

(2) مر في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

(3) تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.

الصفحة 350 من 381