19 باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون
يقذف أو يقذف
[ 34167 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لا حد لمن لا حد عليه ، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ، ولو قذفه رجل فقال : يازان ، لم يكن عليه حد.
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه (3) ، والذي قبله بإسناده عن ابن محبوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب (4).
20 باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام وعدم
قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك
[ 34168 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
__________________
الباب 19
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 253 | 2.
(1) الكافي 7 : 253 | 1.
(2) التهذيب 10 : 83 | 325.
(3) التهذيب 10 : 19 | 59.
(4) الفقيه 4 : 38 | 125.
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 254 | 2.




