عن أبي الحسن 7 أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة.
[ 34971 ] 11 عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم (1).
2 باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
الزنا واللواط
[ 34972 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر 7 في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي (2) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
__________________
11 قرب الإسناد : 50.
(1) تقدم في الباب 26 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبوب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 228 | 2 ، وأوره بتمامه ي الحديث 2 من الباب 19 من أبواب حد السرقة.
(1) ليس في التهذيب.
(2) في المصدر زيادة : حده أن.




