مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 381

منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك.

[ 34968 ] 8 وعنه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 ، في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحد.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس مثله ، إلا أنه قال : قال : حد الزاني (1).

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

[ 34969 ] 9 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي (1) ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد بن أبي أسامة (2) ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر 7 قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.

قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.

[ 34970 ] 10 لما تقدم.

__________________

8 التهذيب 10 : 61 | 224 ، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب النكاح المحرم.

(1) الكافي 7 : 204 | 4.

(2) التهذيب 10 : 61 | 225 ، والاستبصار 4 : 224 | 838.

9 التهذيب 10 : 62 | 227 ، والاستبصار 4 : 224 | 840.

(1) ليس في الاستبصار.

(2) في المصدر : عن زيد أبي اسامة.

10 تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود.

الصفحة 348 من 381