البهيمة محرم ولبنها (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس (2) ، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس مثله.
[ 34963 ] 3 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير.
[ 34964 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) ، عن ابن محبوب ، ( عن إسحاق ، عن حريز ) (2) عن سدير ، عن أبي جعفر 7 في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها ( صاحبها ) (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (4).
__________________
(1) في الاستبصار : وثمنها.
(2) الكافي 7 : 204 | 2.
3 التهذيب 10 : 61 | 221 ، والاستبصار 4 : 223 | 834.
4 التهذيب 10 : 61 | 220 ، والاستبصار 4 : 223 | 833.
(1) في الاستبصار : احمد بن محمد بن يحيى.
(2) في المصدر والكافي : عن اسحاق بن جرير.
(3) ليس في المصدر.
(4) الكافي 7 : 204 | 1.




