أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
1 باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
[ 34961 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا 7 وعن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى 7 في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله 9 فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
[ 34962 ] 2 وعنه ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك
__________________
أبواب نکاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
الباب 1
فيه 11 حديث
1 التهذيب 10 : 60 | 218 ، والاستبصار 4 : 222 | 831 ، والكافي 7 : 204 | 3.
2 التهذيب 10 : 60 | 219 ، والاستبصار 4 : 223 | 832.




