مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 34 من 381

السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو .. الحديث.

[ 34165 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين : قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين 7 فأقر بالسرقة ، فقال له : أتقرء شيئا من القرآن؟ قال : نعم ، سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاءعفا ، وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7 (1).

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد 8 نحوه (2).

[ 34166 ] 4 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث 7 في حديث قال : وأما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم يقم (1) عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (2).

__________________

3 التهذيب 10 : 129 | 516 ، والاستبصار 4 : 252 | 955.

(1) الفقيه 4 : 44 | 148.

(2) التهذيب 10 : 127 | 506.

4 تحف العقول : 360.

(1) في المصدر : تقم.

(2) ص 38 : 39.

الصفحة 34 من 381