مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 381

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم.

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).

18 باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام ، مع

الإقرار لا مع البينة ، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع

[ 34163 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر 7 قال : لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (1).

ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).

[ 34164 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أباعبدالله ( عليه

__________________

(2) التهذيب 10 : 123 | 493 ، والاستبصار 4 : 251 | 951.

(3) يأتي في الباب 18 ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.

الباب 18

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 7 : 252 | 4

(1) التهذيب 10 : 46 | 165 و 82 | 321 ، والاستبصار 4 : 232 | 875.

(2) التهذيب 10 : 124 | 496.

(3) الفقيه 4 : 52 | 185.

2 الكافي 7 : 252 | 6 ، الاستبصار 4 : 232 | 873.

الصفحة 33 من 381