ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، والذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).
18 باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام ، مع
الإقرار لا مع البينة ، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع
[ 34163 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر 7 قال : لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (1).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
[ 34164 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أباعبدالله ( عليه
__________________
(2) التهذيب 10 : 123 | 493 ، والاستبصار 4 : 251 | 951.
(3) يأتي في الباب 18 ، وفي الحديث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 252 | 4
(1) التهذيب 10 : 46 | 165 و 82 | 321 ، والاستبصار 4 : 232 | 875.
(2) التهذيب 10 : 124 | 496.
(3) الفقيه 4 : 52 | 185.
2 الكافي 7 : 252 | 6 ، الاستبصار 4 : 232 | 873.




