مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 381

النار فاقتلوه ، ومن تبعه فإنه في النار ، أيها الناس أحيوا القصاص ، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرقوا ، وأسلموا وسلموا تسلموا ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) (1).

[ 34901 ] 4 وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن أحمد ابن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا 7 في حديث قال : وشريعة محمد 9 لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعده نبوّة (1) أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من سمع منه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

8 باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل

[ 34902 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 قال : العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق ، لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).

__________________

(1) المجادلة 58 : 21.

4 عيون أخبار الرضا 7 2 : 80 | 13.

(1) في نسخة : نبيّا ( هامش المخطوط ).

(2) تقدم في الباب 25 ، وفي الحديث 6 من الباب 27 من أبواب القذف.

الباب 8

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 259 | 19.

(1) التهذيب 10 : 142 | 562.

الصفحة 326 من 381