[ 34890 ] 6 محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يجوز قتل أحد من النصاب ، والكفار ، في دار التقية ، إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الناصب (1).
6 باب حكم الغلاة والقدرية
[ 34891 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشا بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : أتى قوم أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) فقالوا : السلام عليك يا ربنا! فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عميرمثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
أقول : حمله الشيخ على المرتد عن ملة ، لما مر (3).
__________________
6 عيون أخبار الرضا 7 2 : 124.
(1) تقدم في الباب 27 من أبواب القذف ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس.
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 257 | 8.
(1) الكافي 7 : 258 | 18.
(2) التهذيب 10 : 138 | 547 ، والاستبصار 4 : 254 | 962.
(3) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب.




