[ 34884 ] 6 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله 8 في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت ، فان تابت (1) وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
5 باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
[ 34885 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله 7 أن أمير المؤمنين 7 اتي بزنديق فضرب علاوته (1) ، فقيل له : إن له مالا كثيرا ، فلمن تجعل ماله؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته.
[ 34886 ] 2 وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين 7 كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة ، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وكذا الذي قبله.
__________________
6 الكافي 7 : 256 | 3.
(1) في المصدر زيادة : فرجعت.
(2) التهذيب 10 : 137 | 543 ، والاستبصار 4 : 253 | 959.
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 258 | 15 ، والتهذيب 10 : 140 | 555.
(1) العلاوة : أعلى الرأس أو العنق. « القاموس المحيط ( علو ) 4 : 365 ».
2 الكافي 7 : 258 | 16.
(1) التهذيب 10 : 141 | 556.




