مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 381

[ 34161 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه؟ أو يتركه؟ فقال : إن صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي 9 : فقال النبي 9 : اقطعوا يده ، فقال ( الرجل : تقطع ) (1) يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله 9 : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم.

قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام؟ فقال : حسن.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبدالله 7 وذكر ، نحوه (2).

[ 34162 ] 3 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله 7 قال : من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له ، فاذا رفع إلى الامام قطعه ، فان قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنما الهبة قبل أن يرفعه إلى الامام ، وذلك قول الله عز وجل : ( والحافظون لحدود الله ) (1) فاذا انتهى الحد إلى الامام ، فليس لأحد أن يتركه.

__________________

2 الكافي 7 : 251 | 2 ، والتهذيب 10 : 123 | 494 ، والاستبصار 4 : 251 | 952.

(1) في المصدر : صفوان : انقطع.

(2) الكافي 7 : 252 | 3 ، والتهذيب 10 : 124 | 495 والاستبصار 4 : 251 | 953.

3 الكافي 7 : 251 | 1.

(1) التوبة 9 : 112.

الصفحة 32 من 381