ورواه الصدوق بإسناده ، عن غياث بن إبراهيم مثله (1).
[ 34881 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل.
ورواه الكليني كما مر في السرقة (1).
[ 34882 ] 4 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله 7 ، قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن ، واضربها.
[ 34883 ] 5 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قضى أمير المؤمنين 7 ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن سيدها مات ( وأوصى بها ) (1) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها ، فاذا ولدت قتلتها.
أقول : ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي 7 ، ولا يتعدى إلى غيرها ، قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت ، فاستحقت القتل لذلك.
__________________
(1) الفقيه 3 : 90 | 336.
3 التهذيب 10 : 144 | 568 ، والاستبصار 4 : 255 | 966.
(1) مر في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب حد السرقة.
4 التهذيب 10 : 144 | 569 ، والاستبصار 4 : 255 | 967.
5 التهذيب 10 : 143 | 567 ، والاستبصار 4 : 255 | 968.
(1) في نسخة : واصابها ( هامش المخطوط ).




