مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 381

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

وقد حمل الشيخ (3) وغيره (4) هذه الأحاديث على المرتد عن ملة ، لا عن فطرة لما مر (5) ، وذلك ظاهر من أكثرها.

4 باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب

ويضيق عليها

[ 34879 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبدالله 7 في المرتدة عن الإسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ، إلا أنه قال : أخشن الثياب (1).

[ 34880 ] 2 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : ، قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ، لم تقتل ولكن تحبس أبدا.

__________________

(1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 4 ، وفي البابين 8 و 9 من هذه الأبواب.

(3) راجع التهذيب 10 : 138 | 547 ، والاستبصار 4 : 254 | ذيل 962.

(4) راجع الفقيه 3 : 89 | ذيل 334.

(5) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.

الباب 4

فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 10 : 143 | 565.

(1) الفقيه 3 : 89 | 335.

2 التهذيب 10 : 142 | 564 ، والاستبصار 4 : 255 | 965.

الصفحة 318 من 381