أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
وقد حمل الشيخ (3) وغيره (4) هذه الأحاديث على المرتد عن ملة ، لا عن فطرة لما مر (5) ، وذلك ظاهر من أكثرها.
4 باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
ويضيق عليها
[ 34879 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبدالله 7 في المرتدة عن الإسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ، إلا أنه قال : أخشن الثياب (1).
[ 34880 ] 2 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : ، قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ، لم تقتل ولكن تحبس أبدا.
__________________
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 4 ، وفي البابين 8 و 9 من هذه الأبواب.
(3) راجع التهذيب 10 : 138 | 547 ، والاستبصار 4 : 254 | ذيل 962.
(4) راجع الفقيه 3 : 89 | ذيل 334.
(5) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 10 : 143 | 565.
(1) الفقيه 3 : 89 | 335.
2 التهذيب 10 : 142 | 564 ، والاستبصار 4 : 255 | 965.




