ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبدالله 7 (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (4) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6).
3 باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا
قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى
[ 34872 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه 7 في حديث ، قال : قلت : فنصراني أسلم ، ثم ارتد؟ قال : يستتاب فان رجع ، وإلاقتل.
[ 34873 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله 8 في المرتد يستتاب ، فان تاب ، وإلا قتل .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
__________________
(3) الفقيه 3 : 91 | 341.
(4) التهذيب 10 : 140 | 554.
(5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب. وفي كتاب العتق وكتاب الجهاد الباب 43.
(6) يأتي في الحديث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 257 | 10 ، والتهذيب 10 : 138 | 548 ، والاستبصار 4 : 254 | 963.
2 الكافي 7 : 256 | 3.
(1) التهذيب 10 : 137 | 543 ، والاستبصار 4 : 253 | 959.




