مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 381

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبدالله 7 (1).

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (2) والميراث (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

2 باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك

عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ

[ 34870 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.

[ 34871 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن (1) محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله 7 في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ( أو مسلمين ) (2) ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام.

__________________

(1) الفقيه 3 : 92 | 342.

(2) تقدم في البابين 30 و 35 من أبواب أقسام الطلاق.

(3) تقدم في الباب 6 من أبواب موانع الإرث.

(4) يأتي في الابواب 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذه الأبواب.

الباب 2

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 256 | 4 ، والتهذيب 10 : 140 | 553.

2 الكافي 7 : 257 | 7.

(1) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث 3 من الباب 6 الآتي وكتب المصحح ما يلي : سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد ، فراجع الى المكتوب الخطي.

(2) في الفقيه : أو جميعاً مسلمين ( هامش المخطوط ).

الصفحة 314 من 381