المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل (1) على محمد 9 بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
وعنه ، عن أبيه وعنهم ، عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء مثله (3).
[ 34865 ] 3 وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا 9 نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه (1) ( يوم ارتد ) (2) ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب (4).
[ 34866 ] 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
__________________
(1) في المصدر : أنزل الله.
(2) التهذيب 10 : 136 | 540 ، والاستبصار 4 : 252 | 956.
(3) الكافي 6 : 174 | 2.
3 الكافي 7 : 257 | 11.
(1) في الفقيه زيادة : فلا تقربه. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(2) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(3) الفقيه 3 : 89 | 333.
(4) التهذيب 10 : 136 | 541 ، والاستبصار 4 : 253 | 957.
4 الكافي 7 : 256 | 2 ، والتهذيب 10 : 137 | 542 ، والاستبصار 4 : 253 | 958.




