أبواب حد المرتد
1 باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ،
وذكر جملة من أحكامه
[ 34863 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 في حديث قال : ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت : أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله؟ فقال : من جحد إماما من الله ، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الإسلام ، لأن الإمام من الله ودينه من دين الله ، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال ، إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ، وقال : ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
[ 34864 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن
__________________
أبواب حد المرتد
الباب 1
فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 4 : 76 | 236.
2 الكافي 7 : 256 | 1.




