[ 34853 ] 7 وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة عن أبي بصير ، قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدرعليه في شيء من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
أقول : هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب ، فلعل المراد نفي غيره ، ويمكن الجمع بتخيير الإمام في كيفية النفي ، وبالحمل على التقسيم بأن يكون كل نفي موافقا للحد الخاص بتلك الحالة ، وهذا أقرب.
[ 34854 ] 8 العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن أحدهما 8 في قوله : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله : أو يصلّبوا ) (1) الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) وعلى حكم الناصب في القذف (3) ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص (4) وغيره (5).
5 باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في
الرابع ويصلى عليه ويدفن
[ 34855 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
7 التهذيب 10 : 153 | 612.
8 تفسير العياشي 1 : 316 | 94.
(1) المائدة 5 : 33.
(2) تقدم ما يدل على الحكم الأول بعمومه في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب حد القذف.
(4) يأتي في الباب 68 من أبواب القصاص في النفس.
(5) يأتي حكم الناس في الباب 29 من أبواب ديات النفس ، وفي الباب 33 من أبواب موجبات الضمان.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 الكافي ، 7 : 246 | 7 ، والتهذيب 10 : 135 | 534 ، والفقيه 4 : 48 | 167.




