إلا أنه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فانه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال : يقتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيدالله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبدالله 7 نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض الشرك ، الخ (2).
[ 34851 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) (1) الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ، ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد (2) عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
[ 34852 ] 6 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال : كان أمير المؤمنين 7 إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.
__________________
(1) التهذيب 10 : 133 | 527.
(2) التهذيب 10 : 131 | 523.
5 الكافي 7 : 247 | 10.
(1) المائدة 5 : 33.
(2) في المصدر زيادة : آخر.
6 التهذيب 10 : 36 | 127.




