عن جابر ، عن أبي جعفر 7 ، قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل.
[ 34845 ] 4 عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7 قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
3 باب حكم المحارب بالنار
[ 34846 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1).
4 باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
[ 34847 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
4 قرب الإسناد : 112.
(1) تقدم ي الباب 1 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 3 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
الباب 3
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 231 | 912.
(1) الفقيه 4 : 120 | 419.
الباب 4
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 7 : 246 | 4 ، والتهذيب 10 : 134 | 531.




