والصلب تثقل رجله ويرمي في البحر.
أقول : حمل الشيخ التخيير على التقية ، وجوز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فانه يكون أمره إلى الإمام (2).
[ 34841 ] 11 علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر 7 قال : من حارب الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثم استثنى عزّ وجلّ ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) (1) يعني : يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام.
2 باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب
لا للعب سواء كان في مصر أو غيره من بلاد
الإسلام أو الشرك
[ 34842 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر 7 قال : حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.
__________________
(2) راجع الاستبصار 4 : 257 | ذيل 970 و 971.
11 تفسير القمي 1 : 167.
(1) المائدة 5 : 34.
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 6 : 157 | 281 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.




