حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أحدهما 8 في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد ، قال ابن أبي عمير : قلت : فان كان امرا غريبا لم تقم؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود ، روى ذلك بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلى قوله : لم تقم عليه الحدود (1).
ورواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره (2).
[ 34157 ] 4 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله 7 في رجل اقيمت عليه البينة بأنه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2).
[ 34158 ] 5 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله 7 : أتى النبي 9 رجل ، فقال : إني زنيت إلى أن قال : فقال رسول الله 9 : لو استتر ، ثم تاب كان خيرا له.
__________________
(1) التهذيب 10 : 46 | 166.
(2) التهذيب 10 : 122 | 490.
4 الكافي 7 : 251 | 2.
(1) التهذيب 10 : 46 | 167.
(2) الفقيه 10 : 26 | 61.
5 التهذيب 10 : 8 | 22.




