ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (2).
[ 34832 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) (1)؟ قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء ، قلت : فمفوض ذلك إليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (2).
[ 34833 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله 7 عن قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ) (1) إلى آخر الآية ، أي شيء عليه من هذه الحدود التي سمى الله عزّ وجلّ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال (2) : من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إن عليا 7 نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3).
__________________
(2) التهذيب 10 : 132 | 524 ، والاستبصار 4 : 257 | 972.
2 الكافي 7 : 246 | 5.
(1) المائدة 5 : 33.
(2) التهذيب 10 : 133 | 529.
3 الكافي 7 : 245 | 3.
(1) المائدة 5 : 33.
(2) في المصدر زيادة : ينفى.
(3) المقنع : 152.




