أبواب حد المحارب
1 باب أقسام حدودها وأحكامها
[ 34831 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح ( في مصر من ) (1) الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه.
قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال : فقال أبوجعفر 7 : إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق.
قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل.
__________________
أبواب حد المحارب
الباب 1
فيه 11 حديث
1 الكافي 7 : 248 | 12.
(1) في التهذيب : في غير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.




