مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 381

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).

35 باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت

عليه بينة قطع

[ 34830 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل (1) بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (2).

أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (3).

__________________

(2) تقدم في الباب 3 و 10 من هذه الابواب.

الباب 35

فيه حديث واحد

1 الفقيه 4 : 50 | 174.

(1) في التهذيب : الفضل.

(2) التهذيب 10 : 112 | 440.

(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الصفحة 295 من 381