أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
35 باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت
عليه بينة قطع
[ 34830 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل (1) بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (2).
أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (3).
__________________
(2) تقدم في الباب 3 و 10 من هذه الابواب.
الباب 35
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 50 | 174.
(1) في التهذيب : الفضل.
(2) التهذيب 10 : 112 | 440.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.




