مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 381

على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا ، وقالوا : إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي ، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبدالله 7 ، فدخل المعلى على أبي عبدالله 7 وذكر ذلك له ، فأمرنا أن نرفعه ، فرفعناه فقطع.

[ 34828 ] 2 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ابن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة (1) ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة ، أيرفع ويقطع (2)؟ وهو يقطع في غير حده؟ قال : ارفعه.

34 باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه

وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط

[ 34829 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدواعلى أنفسهم أنهم نحروه جميعا ، لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى 7 أن تقطع أيمانهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (1).

__________________

2 التهذيب 10 : 128 | 512.

(1) في المصدر : علي بن الحسين.

(2) في المصدر : أنرفعه يقطع.

الباب 34

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 129 | 517.

(1) الفقيه 4 : 44 | 150.

الصفحة 294 من 381