مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 381

وخصوصا (3).

32 باب حكم سرقة الآبق والمرتد

[ 34826 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله 7 قال : إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).

33 باب حكم رفع السارق إلى الوالي

[ 34827 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه (1) وانصرفنا ، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا أهل السوق مجتمعون

__________________

(3) تقدم في الباب 17 و 18 من أبواب مقدمات الحدود.

الباب 32

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 88 | 329.

(1) الكافي 7 : 259 | 19 علق المصنف : هذا مروي في باب الإباق « منه ».

(2) التهذيب 10 : 142 | 562.

الباب 33

فيه حديثان

1 التهذيب 10 : 127 | 507.

(1) الجوالق : وعاء جمعه جواليق. ( القاموس المحيط جلق 3 : 218 ).

الصفحة 293 من 381