[ 34824 ] 4 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد (1) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبدالله 7 : أتي أمير المؤمنين 7 برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (2) وفي مقدمات الحدود (3).
31 باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،
وحكم العفو عن السارق
[ 34825 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، وعلى حكم العفو عموما
__________________
4 علل الشرائع : 537 | 8.
(1) في المصدر : الحسن بن سعيد.
(2) تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث 3 و 6 و 7 و 10 و 14 و 16 من الباب 5 ، وما يدل على التوبة في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود.
الباب 31
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 122 | 489.
(1) الكافي 7 : 220 | 8.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود.




