قتل وشرب خمرا وسرق ، فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 34153 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
16 باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،
واستحباب اختيار التوبة على الإقرار عند الإمام
[ 34154 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عزّ وجلّ ، ( ترد سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه ).
[ 34155 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه عن أميرالمؤمنين 7 في حديث الزاني الذي أقر أربع مرات أنه قال لقنبر : احتفظ به ، ثم غضب ، وقال : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا ، أفلا تاب في بيته ، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد.
[ 34156 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
__________________
(1) التهذيب 10 : 121 | 487.
8 التهذيب 10 : 70 | 261.
الباب 16
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 220 | 8.
(1) في المصدر : ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه ، وهكذا يأتي عن التهذيب في الباب 31 من حد السرقة.
2 الكافي 7 : 188 | 3.
3 الكافي 7 : 250 | 1.




