مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 381

السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فيء.

[ 34818 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فاذا سرق من غير مواليه قطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ 34819 ] 4 محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضى أمير المؤمنين 7 في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (1).

[ 34820 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده.

قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه

__________________

3 الكافي 7 : 237 | 22.

(1) التهذيب 10 : 111 | 438.

4 التهذيب 10 : 125 | 501.

(1) الكافي 7 : 264 | 24.

5 التهذيب 10 : 11 | 439.

الصفحة 289 من 381