مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 381

بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : إن عدت قطعت يدك.

[ 34814 ] 15 وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن 7 قال : قلت : الصبي يسرق؟ قال : يعفا عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه.

[ 34815 ] 16 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه 7 قال : سألته عن الصبي يسرق ما عليه؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله.

أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام 7 وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة.

29 باب حكم سرقة العبد

[ 34816 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 قال : قضي أمير المؤمنين 7 في عبد سرق واختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع.

[ 34817 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن

__________________

15 التهذيب 10 : 121 | 484.

16 مسائل علي بن جعفر : 168 | 280.

الباب 29

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 234 | 5 ، التهذيب 10 : 111 | 436.

2 الكافي 7 : 237 | 20 ، التهذيب 10 : 111 | 437.

الصفحة 288 من 381