يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، فأخذت الغلام وسألته فقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة؟ قال : نعم ، قلت : أي شيء هو؟ قال : اُضرَبُ (1) فخليت عنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله (2).
[ 34811 ] 12 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن الصبي يسرق؟ فقال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتّى تدمي ، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عزّ وجلّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (1).
[ 34812 ] 13 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل 7 ، قال : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل.
[ 34813 ] 14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله.
وقال أبو عبدالله 7 : أتي أمير المؤمنين 7
__________________
(1) في التهذيب : الضرب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
(2) التهذيب 10 : 120 | 482 ، والاستبصار 4 : 249 | 947.
12 التهذيب 10 : 120 | 480 ، والاستبصار 4 : 249 | 946.
(1) الفقيه 4 : 44 | 147.
13 التهذيب 10 : 120 | 481 ، والاستبصار 4 : 249 | 945.
14 التهذيب 10 : 121 | 483 والاستبصار 4 : 248 | 942.




