[ 34805 ] 6 وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 (1) قال : أتي علي 7 بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن أبي عبدالله 7 مثله (2).
[ 34806 ] 7 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في الصبي يسرق ، قال : يعفا عنه مرة ، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 34807 ] 8 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : أتي علي 7 بغلام قد سرق فطرف أصابعه (1) ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما أنه ما عمله إلا رسول الله 9 وأنا.
وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
__________________
6 الكافي 7 : 232 | 5.
(1) في التهذيب زيادة : عن أبيه 7.
(2) التهذيب 10 : 121 | 485.
7 الكافي 7 : 233 | 6.
(1) التهذيب 10 : 119 | 76.
8 الكافي 7 : 233 | 7 ، التهذيب 10 : 119 | 477.
(1) طرف اصابعه : قطع اطرافها. يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها. ( انظر القاموس المحيط طرف 3 : 168 ).




