مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 381

[ 34805 ] 6 وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 (1) قال : أتي علي 7 بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن أبي عبدالله 7 مثله (2).

[ 34806 ] 7 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 في الصبي يسرق ، قال : يعفا عنه مرة ، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطعت أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

[ 34807 ] 8 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : أتي علي 7 بغلام قد سرق فطرف أصابعه (1) ثم قال : أما لئن عدت لأقطعنها ، ثم قال : أما أنه ما عمله إلا رسول الله 9 وأنا.

وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن

__________________

6 الكافي 7 : 232 | 5.

(1) في التهذيب زيادة : عن أبيه 7.

(2) التهذيب 10 : 121 | 485.

7 الكافي 7 : 233 | 6.

(1) التهذيب 10 : 119 | 76.

8 الكافي 7 : 233 | 7 ، التهذيب 10 : 119 | 477.

(1) طرف اصابعه : قطع اطرافها. يقال طرفت المرأة اصابعها أي خضبت اطرافها. ( انظر القاموس المحيط طرف 3 : 168 ).

الصفحة 285 من 381