ورددته إلى موضعه.
27 باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين
[ 34799 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير بن سام (1) ، قال : قال أبو عبدالله 7 : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، كذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (2).
أقول : الظاهر أن المراد التشبيه في التحريم لا في ثبوت الحد ، لما مر من (3) أنه لا قطع على من سرق من غير حرز وغير ذلك.
28 باب حكم الصبيان إذا سرقوا
[ 34800 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الصبي يسرق؟ قال : يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة ، فان عاد قطعت أطراف أصابعه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
__________________
الباب 27
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 153 | 611 ، واورده في الحديث 11 من الباب 11 من أبواب المهور.
(1) في الخصال : عن إسماعيل بن كثير بن بسام.
(2) الخصال : 153 | 190.
(3) مر في الباب 8 و 18 من هذه الأبواب.
الباب 28
فيه 16 حديث
1 الكافي 7 : 232 | 1 ، التهذيب 10 : 119 | 473.




