عن أبي عبدالله 7 قال : : لا يقطع السارق في سنة المحل (2) في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله ، إلا أنه قال : واللحم والقثاء (3).
[ 34795 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله 7 قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة يعني : عام مجاعة .
[ 34796 ] 3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم ابن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان أمير المؤمنين 7 لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم ، والأوّل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
[ 34797 ] 4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 ، قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني : في المأكول دون غيره .
__________________
(2) في التهذيب والفقيه : المحق ( هامش المخطوط ).
(3) الفقيه 4 : 52 | 188.
2 الكافي 7 : 231 | 2 ، التهذيب 10 : 112 | 442.
3 الكافي 7 : 231 | 3.
(1) التهذيب 10 : 112 | 444.
4 الفقيه 4 : 43 | 141.




