أجبني فيهما جميعا (1) ، قال : إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ، فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار .
[ 34793 ] 7 محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي عن أمير المؤمنين 7 أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض (1) الناس ، فقال 7 : أما هذا فهو (2) مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4).
25 باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في
شيء مما يؤكل
[ 34798 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى (1) ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره ،
__________________
(1) في المصدر : فأجبني فيهما.
7 نهج البلاغة 3 : 218 | 271.
(1) في المصدر : عروض.
(2) في المصدر زيادة : من.
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 25
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 231 | 1 ، التهذيب 10 : 112 | 443.
(1) في الكافي زيادة : وغيره.




