مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 381

نصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى (1) ويأتي (2).

[ 34790 ] 4 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت : رجل سرق من المغنم ( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع ) (1)؟ قال : ينظر كم نصيبه (2) ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (3).

[ 34791 ] 5 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ، وأبي الحسن :. وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فاذا كان من (1) إمام عادل عليه القتل.

[ 34792 ] 6 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : رجل سرق من الفيء ، قال : بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت :

__________________

(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.

(2) يأتي في الحديث 4 و 6 من هذا الباب.

4 التهذيب 10 : 106 | 410 ، والاستبصار 4 : 242 | 914.

(1) في الفقيه : الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر : الذي يصيبه.

(3) الفقيه 4 : 45 | 151.

5 التهذيب 10 : 128 | 510.

(1) في المصدر : مع.

6 التهذيب 10 : 129 | 514.

الصفحة 279 من 381