نصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى (1) ويأتي (2).
[ 34790 ] 4 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت : رجل سرق من المغنم ( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع ) (1)؟ قال : ينظر كم نصيبه (2) ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله (3).
[ 34791 ] 5 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ، وأبي الحسن :. وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فاذا كان من (1) إمام عادل عليه القتل.
[ 34792 ] 6 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : رجل سرق من الفيء ، قال : بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت :
__________________
(1) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 4 و 6 من هذا الباب.
4 التهذيب 10 : 106 | 410 ، والاستبصار 4 : 242 | 914.
(1) في الفقيه : الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : الذي يصيبه.
(3) الفقيه 4 : 45 | 151.
5 التهذيب 10 : 128 | 510.
(1) في المصدر : مع.
6 التهذيب 10 : 129 | 514.




