مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 381

24 باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

[ 34787 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر 7 أن عليا 7 قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (1) فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شرك.

[ 34788 ] 2 وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله 7 أن عليا 7 اتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فان له فيه نصيبا.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، وكذا الذي قبله.

[ 34789 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله 7 عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنين 7؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.

أقول : حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله علي 7 وأنه فعل ذلك للمصلحة ، وجوز حمله على من لم يكن له في المغنم

__________________

الباب 24

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 7 : 223 | 7 ، التهذيب 10 : 104 | 406 ، والاستبصار 4 : 241 | 910.

(1) في نسخة : المغنم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

2 الكافي 7 : 231 | 6.

(1) التهذيب 10 : 105 | 407 ، والاستبصار 4 : 241 | 911.

3 التهذيب 10 : 105 | 408 ، والاستبصار 4 : 241 | 913.

الصفحة 278 من 381