ابن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فاذا صرم النخل وحصد الزرع فاخذ قطع.
[ 34783 ] 5 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين 7 قال : لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد.
[ 34784 ] 6 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد (1) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، في وصية النبي 9 لعلي 7 قال : يا علي لا قطع في ثمر ولا كثر.
[ 34785 ] 7 وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به.
أقول : هذا محمُول على كونه حرزا ، لما مرّ (1).
[ 34786 ] 8 عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 ، قال : لاقطع في شيء من طعام غير مفروغ منه.
__________________
5 التهذيب 10 : 130 | 521.
6 الفقيه 4 : 265 | 821.
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه جميعا.
7 الفقيه 4 : 49 | 172.
(1) مر في الأحاديث 1 6 من هذا الباب.
8 قرب الإسناد : 71.




