23 باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام
ونحوها ، ولا في سرقة الثمار قبل إحرازها
[ 34779 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 قال (1) : لا قطع على من سرق الحجارة يعني : الرخام وأشباه ذلك.
[ 34780 ] 2 وبهذا الإسناد قال : قضي النبي 9 فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
[ 34781 ] 3 وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله 9 : لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : والكثر الجمار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأول.
[ 34782 ] 4 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وعن خلف بن حماد ، عن ربعي
__________________
الباب 23
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 7 : 230 | 2 ، التهذيب 10 : 111 | 433.
(1) في المصدر زيادة : قال النبي 9.
2 الكافي 7 : 230 | 3 ، التهذيب 10 : 110 | 431.
3 الكافي 7 : 231 | 7.
(1) الفقيه 4 : 44 | 149.
(2) التهذيب 10 : 110 | 430.
4 التهذيب 10 : 130 | 519.




