حران ، يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله ، والأول بإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (3).
21 باب حكم نفي السارق
[ 34774 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا اقيم على السارق الحدّ نفي إلى بلدة اُخرى.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[ 34775 ] 2 العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة عن أبي عبدالله 7 قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده.
__________________
(1) في التهذيب : المسلمين ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 10 : 113 | 446.
(3) تقدم في الباب 28 من أبواب حد الزنا.
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 230 | 1.
(1) التهذيب 10 : 111 | 435.
(2) الفقيه 4 : 46 | 158.
2 تفسير العياشي 1 : 316 | 97.




