20 باب حكم من سرق حرا فباعه
[ 34771 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان ، ( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ) (1) ، قال : سألت جعفر بن محمد 8 عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ] (2) إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله (3).
[ 34772 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 أن أمير المؤمنين 7 اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده.
[ 34773 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يبيع الرجل وهما
__________________
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 229 | 1 ، والتهذيب 10 : 113 | 447.
(1) في الكافي : عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري ، وفي التهذيب : عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري.
(2) اثبتناه من المصدر.
(3) الفقيه 4 : 48 | 170.
2 الكافي 7 : 229 | 2 ، والتهذيب 10 : 113 | 445.
3 الكافي 7 : 229 | 3.




