مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 381

20 باب حكم من سرق حرا فباعه

[ 34771 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن حنان ، ( عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ) (1) ، قال : سألت جعفر بن محمد 8 عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أولها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها [ وقد علم ] (2) إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلاشيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحد.

ورواه الصدوق بإسناده عن طريف بن سنان مثله (3).

[ 34772 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله 7 أن أمير المؤمنين 7 اتي برجل قد باع حرا ، فقطع يده.

[ 34773 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يبيع الرجل وهما

__________________

الباب 20

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 229 | 1 ، والتهذيب 10 : 113 | 447.

(1) في الكافي : عن معاوية بن طريف ، عن سفيان الثوري ، وفي التهذيب : عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري.

(2) اثبتناه من المصدر.

(3) الفقيه 4 : 48 | 170.

2 الكافي 7 : 229 | 2 ، والتهذيب 10 : 113 | 445.

3 الكافي 7 : 229 | 3.

الصفحة 273 من 381