مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 28 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 381

[ 34768 ] 14 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 عن الطرار والنباش والمختلس ، قال : لا يقطع.

[ 34768 ] 15 وبالإسناد عن الفضيل ، عن أبي عبدالله 7 قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.

[ 34769 ] 16 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 في النباش إذا اخذ أول مرة عزر ، فان عاد قطع.

أقول : حمل الشيخ الأخبار الأخيرة على من نبش ولم يأخذ شيئا ، فهو بمنزلة من نقب بيتا ولم يأخذ شيئا ، لما تقدم (1).

[ 34770 ] 17 وعنه ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 قال : اتي أمير المؤمنين 7 بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤنه بأرجلهم حتى مات.

أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه ذلك ثلاث مرات واقيم عليه الحد ، لما مر (1).

__________________

14 التهذيب 10 : 117 | 476 والاستبصار 4 : 247 | 938 ، وسندهما : عن الحسن بن محبوب ، عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبدالله 7.

15 التهذيب 10 : 116 | 466 ، والاستبصار 4 : 246 | 935.

16 التهذيب 10 : 117 | 468 ، والاستبصار 4 : 246 | 936.

(1) تقدم في الاحاديث 1 10 و 12 من هذا الباب ، قد تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب ان من نقب بيتا ، ولم يأخذ شيئا لا يقطع.

17 التهذيب 10 : 118 | 471 ، والاستبصار 4 : 247 | 940.

(1) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 4 12 من هذا الباب.

الصفحة 272 من 381