15 باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم
قتل ، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد
[ 34146 ] 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن علي بن رئاب مثله ، إلا أنه أسقط : بعد ذلك (2).
[ 34147 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان علي 7 يقيم عليه الحد ثم يقتله ، ولا نخالف عليّاً 7.
[ 34148 ] 3 عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال : بحدّ الخمر ، ( ثم السرقة ثم الزنا ) (1). __________________
الباب 15
فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 4 : 50 | 178.
(1) في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب.
(2) التهذيب 10 : 70 | 261.
2 الفقيه 4 : 124 | 431.
3 قرب الإسناد : 112.
(1) في المصدر : ثم الزنا ثم السرقة.




